صفحة جزء
4684 - حدثنا أبو بكرة قال : أخبرنا روح بن عبادة قال : ثنا صخر بن جويرية ، عن نافع أن ابن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل ، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد ؛ يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية