4685  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675361إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق  . 
قال 
سفيان   : وربما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار   : قيمة عدل ، لا وكس فيها ولا شطط . 
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة . 
فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو ؟  
[ ص: 107 ] فقال قائلون : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله . 
وخالفهم آخرون في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق .