صفحة جزء
4694 - واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها ، وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود ، فأرادوا عتقه ، وكنت يومئذ صغيرا ، فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : ( أعتقوا أنتم ، فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم ) .

ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك .

فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال : فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه .

ولما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان الذي ضمنه ، فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه .

فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب .

والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أصح القولين عندنا لموافقته لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية