صفحة جزء
[ ص: 109 ] 2 - باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه ، هل يعتق عليه أم لا ؟

4695 - حدثنا يونس قال : ثنا سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية