4734  - حدثنا 
سليمان بن شعيب  قال : ثنا 
عبد الرحمن بن زياد  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : ( 
ولدت جارية لزيد بن ثابت  رضي الله عنه ، فقال : إنه ليس مني ، وإني كنت أعزل عنها  ) . 
فهذا 
زيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس  رضي الله عنهم قد خالفا 
عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  رضي الله عنهما في ذلك . 
فقد تكافأت أقوالهم ، ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا . 
فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف . 
وكذلك لو ادعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره ؛ لأن نسبه قد ثبت منه . 
فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ، ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه . 
فلم يكن إقراره بوطء امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ، ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه . 
فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك . 
فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا . 
وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه ، بل يكون بخلاف ذلك ، فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطء أمته كحكمه لو لم يكن أقر بوطئها ؛ قياسا على ما وصفنا من الحرائر . 
وهذا كله قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمة الله عليهم أجمعين .