[ ص: 147 ]  4876  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي  ، عن 
محمد بن حمزة  ، عن 
عمرو الأسلمي  ، عن 
أبيه  ، 
أن عمر  بعثه مصدقا على سعد بن هذيم   . 
فأتى حمزة  بمال ليصدقه . 
فإذا رجل يقول لامرأته : أدي صدقة مال مولاك ، وإذا المرأة تقول له : بل أنت أد صدقة مال ابنك . 
فسأل حمزة  عن أمرهما وقولهما ، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا ، فأعتقته امرأته . 
قالوا : فهذا المال لابنه من جاريتها . 
فقال حمزة   : لأرجمنك بأحجارك . 
فقيل له : أصلحك الله ، إن أمره قد رفع إلى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فجلده عمر  رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم . 
فأخذ حمزة  بالرجل كفيلا ، حتى قدم على عمر  رضي الله عنه ، فسأله عما ذكر من جلد عمر  رضي الله تعالى عنه إياه ، ولم ير عليه الرجم . 
فصدقهم عمر  رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم ، وقال : إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية  . 
فهذا 
حمزة بن عمرو  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ، ولم ينكر عليه 
عمر  رضي الله تعالى عنه ما كان 
عمر  رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيء أمر 
عمر  رضي الله عنه في إقامة الحد عليه . 
فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن 
علي  رضي الله عنه ، وما رواه 
النعمان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ثم ما في حديث 
حمزة  أيضا من جلد 
عمر  رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة ، تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقد دل على ما روى 
النعمان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من جلد الزاني بجارية امرأته مائة ، أنه أراد بذلك التعزير أيضا . 
فقد وافق كل ما في حديث 
حمزة  هذا ما روى 
النعمان  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه ، فكان علم الحكم الأول الذي رواه 
سلمة بن المحبق  رضي الله عنه ، ولم يعلم ما نسخه مما رواه 
النعمان  ، وعلم ذلك 
عمر  وعلي  وحمزة بن عمرو  رضي الله عنهم ، فقالوا به . 
وقد أنكر على علي 
عبد الله  رضي الله عنه في هذا قضاءه ، بما قد نسخ .