صفحة جزء
4914 - والدليل على ذلك أيضا ، أن عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين .

فلما ولي عمر دعا الناس ، فقال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخذ الحدود ، وتجعل فيه ثمانين
.

فلو كان عمر رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون ، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى .

ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك ، لا يجاوزه إلى ما هو أكثر منه ، ولا ينقصه إلى أقل منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية