صفحة جزء
4957 - فذكروا ما حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

قيل لهم : كيف تحتجون بهذا ، وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفا ، وأن ما روي عنه مرسل ، وأنتم لا تحتجون بالمرسل . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية