4979  - واحتجوا في ذلك بما حدثنا 
أحمد بن داود  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج  ، 
ومحمد بن عون الزيادي  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  ، عن 
أبي المنذر مولى أبي ذر  ، عن 
أبي أمية المخزومي  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=671055أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع . 
 [ ص: 169 ] فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ، قال : بلى يا رسول الله ، فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا . قال : بلى يا رسول الله ، فأمر به فقطع . 
ثم جيء به ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قل : أستغفر الله وأتوب إليه . قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، ثم قال : اللهم تب عليه  . 
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعه بإقراره مرة واحدة حتى أقر ثانية . 
فهذا أولى من الحديث الأول ؛ لأن فيه زيادة على ما في الأول . 
وقد يجوز أن يكون أحدهما قد نسخ الآخر . 
فلما احتمل ذلك رجعنا إلى النظر ، فوجدنا السنة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا أنه رده أربعا ، وأنه لم يرجمه بإقراره مرة واحدة وأخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها الإقرار مرة واحدة ، ورد حكم الإقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه . 
فكما كانت الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة ، فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الجلد إلا بإقراره أربع مرات . 
فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضا لذلك ، يرد إلى حكم الشهادة عليها . 
فكما كانت الشهادة عليه لا يجوز إلا من اثنين ، فكذلك الإقرار بها لا يقبل إلا مرتين . 
وقد رأيناهم جميعا لما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا لما هرب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا خليتم سبيله . 
فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول ، واستعملوا ذلك في سائر حدود الله عز وجل ، فجعلوا من أقر بها ، ثم رجع قبل رجوعه ، ولم يخصوا الزنا بذلك دون سائر حدود الله . 
فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ما يقبل عليه من البينة ثبت أنه لا يقبل الإقرار بسائر حدود الله إلا بعدد ما يقبل عليها من البينة . 
فأدخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  رحمه الله في هذا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله ، فقال : ( لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين لكان إذا أقر أول مرة ، صار ما أقر به عليه دينا ، ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذا كان السارق لا يقطع فيما قد وجب عليه بأخذه إياه دينا ) . 
فكان من حجتنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف  رحمة الله عليه في ذلك ، أنه لو لزم ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف  في السرقة للزم 
محمدا  مثله في الزنا أيضا ، إذ كان الزاني في قولهم لا يحد فيما وجب عليه فيه مهرا ، كما لا يقطع السارق فيما قد وجب عليه دينا .  
[ ص: 170 ] فلو كانت هذه العلة التي احتج بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  رحمه الله على 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، يجب بها فساد قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله في الإقرار بالسرقة للزم 
محمدا  مثل ذلك في الإقرار بالزنا . 
وذلك أنه لما أقر بالزنا مرة لم يجب عليه حد ، وقد أقر بوطء لا يحد فيه بذلك الإقرار ، فوجب عليه مهر ، فلا ينبغي أن يحد في وطء قد وجب عليه فيه مهر . 
فإذا كان 
محمد  رحمه الله لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزنا ، فكذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله ، لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة . 
وقد رد 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه الذي أقر عنده بالسرقة مرتين .