4980  - حدثنا 
أبو بشر الرقي  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، 
أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين ، فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين . قال : فأمر به فقطع ، وعلقها في عنقه  . 
أفلا ترى أن 
عليا  رضي الله تعالى عنه ، رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود ، فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها .