صفحة جزء
10 - باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده ، هل عليه في ذلك قطع أم لا ؟

قال أبو جعفر : روي عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن امرأة كانت تستعير الحلي ولا ترده ، قال : فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت .

4981 - حدثنا عبيد بن رجال ، قال : ثنا أحمد بن صالح ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .

فأتى أهلها أسامة بن زيد ، فكلموه ، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أسامة ، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل .

ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : إنما أهلك من كان قبلكم ، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية
.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده ، وجب أن يقطع فيه ، وكان عندهم بذلك في معنى السارق ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يقطع ويضمن .

[ ص: 171 ] وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا ، وقد رواه غيره ، فزاد فيه : ( أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقتها ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية