4988  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  ، عن عمه 
واسع بن حبان  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=708528أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ، فجاء به فغرسه في مكان آخر . 
فأتي به مروان  ، فأراد أن يقطعه ، فشهد  nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه .  
[ ص: 173 ] وقالوا : لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبه ؛ لأن 
رافعا  لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد ، ولا عن قيمة جذعها ، ودرأ القطع عن السارق في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في كثر ، وهو الجمار . 
فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ، ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب والثمر . 
وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمة الله عليه . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الذي حكاه 
رافع  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول : لا قطع في ثمر ولا كثر ، وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها . 
فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز ، فحكمه حكم سائر الأموال ، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه . 
واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ، في غير هذا الباب ، لما سئل عن الثمر المعلق ، فقال : لا قطع فيه ، إلا ما أواه الجرين ، وبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله ، وجلدات نكال .