صفحة جزء
4988 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ، فجاء به فغرسه في مكان آخر .

فأتي به مروان ، فأراد أن يقطعه ، فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر
.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه .

[ ص: 173 ] وقالوا : لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبه ؛ لأن رافعا لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد ، ولا عن قيمة جذعها ، ودرأ القطع عن السارق في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في كثر ، وهو الجمار .

فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ، ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب والثمر .

وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول : لا قطع في ثمر ولا كثر ، وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها .

فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز ، فحكمه حكم سائر الأموال ، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه .

واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ، في غير هذا الباب ، لما سئل عن الثمر المعلق ، فقال : لا قطع فيه ، إلا ما أواه الجرين ، وبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله ، وجلدات نكال .

التالي السابق


الخدمات العلمية