صفحة جزء
[ ص: 202 ] 5055 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا عثمان بن مطر ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، عن الحارث الوادعي ، قال : أصابوا قتيلا بين قريتين ، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب .

فكتب عمر : ( أن قيسوا بين القريتين ، فأيهما كان إليه أدنى ، فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ، ثم غرمهم الدية .

قال الحارث : فكنت فيمن أقسم ، ثم غرمنا الدية )
.

فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .

فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين الأموال والدماء ، وحكم فيها بحكم واحد ، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه .

فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه .

وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ، عن سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم بالبينة ، فلما ذكروا أن لا بينة لهم ، قال : أفيحلفون لكم ؟

فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا ، وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ، ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه .

ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية