صفحة جزء
5128 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم .

قال أبو جعفر : فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ، ويصيرون به مسلمين ؛ لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها ، وجحدها .

والمعنى الأول من توحيد الله خاصة هو المعنى الذي نكف به عن القتال ، حتى نعلم ما أراد به قائله ، الإسلام أو غيره ، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد .

فلا يكون الكافر مسلما محكوما له وعليه ، بحكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويجحد كل دين سوى الإسلام ، ويتخلى منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية