صفحة جزء
5149 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : ثنا محمد بن سماعة ، قال : سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : ( إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة ، فقد صار بذلك في أحكام الرجال ) .

ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك ، كالتي حاضت .

وكان أبو يوسف ، رحمة الله عليه : يجعل الغلام والجارية سواء ، في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ، ويجعلهما بذلك في حكم البالغين .

وكان محمد بن الحسن رحمة الله عليه ، يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف رحمه الله ، وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة ، رحمة الله عليه .

وكان من الحجة ، لأبي حنيفة ، على أبي يوسف ومحمد ، رحمة الله عليهم ، في حديث ابن عمر ، أنه قد يجوز [ ص: 219 ] أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، ليس لأنه غير بالغ ، ولكن لما رأى من ضعفه ، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة ، ليس لأنه بالغ ، لكن لما رأى من جلده وقوته .

وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا .

وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمرة بن جندب ما يدل على هذا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية