صفحة جزء
5181 - حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

[ ص: 224 ] قال أبو جعفر : فلما كان المعضوض نزع يده ، وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره ، وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه ، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف ، كالقصد إلى التلف في الإثم ، ولا في وجوب العقل ، كان كذلك كل من له أخذ شيء ، وفي أخذه إياه تلف غيره ، مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك ، وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه .

فكذلك العدو ، قد جعل لنا قتالهم ، وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم .

فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك ، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا ، وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ، ولا ضمان علينا في ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية