صفحة جزء
5208 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : ثنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فعل كذا وكذا ، فله كذا وكذا .

فذهب شبان الرجال ، وجلست الشيوخ تحت الرايات .

فلما كانت القسمة ، جاءت الشبان يطلبون نفلهم .

فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا تحت الرايات ، ولو انهزمتم كنا ردءا لكم ، فأنزل الله عز وجل :
يسألونك عن الأنفال ، فقرأ حتى بلغ : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون .

يقول : أطيعوني في هذا الأمر ، كما رأيتم عاقبة أمري ، حيث خرجتم وأنتم كارهون ، فقسم بينهم بالسواء بما قسم ، ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبان ، ما كان جعله لهم .

ففي هذا الحديث دليل على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ، ولولا ذلك لما منعهم منها ، ولا أعطاهم أسلاب من استأثروا نفله دون من سواهم ممن تخلف عنهم .

فإن قال قائل : فما وجه منعه صلى الله عليه وسلم إياهم ما كان جعله لهم ؟

قيل له : لأن ما كان جعله لهم ، فإنما كان لأن يفعلوا ما هو صلاح لسائر المسلمين ، وليس من صلاح المسلمين تركهم الرايات ، والخروج عنها ، وإضاعة الحافظين لها .

فلما خرجوا عن ذلك كانوا قد خرجوا عن المعنى الذي به يستحقون ما جعل لهم ، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية