صفحة جزء
[ ص: 244 ] 9 - باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر ، هل يسهم لهم أم لا ؟

5231 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن ابن شهاب الزهري ، أن عنبسة بن سعيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص .

قال أبو هريرة : بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما فتحنا ، وأن حزم خيلهم لليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله ، فقال أبو هريرة ، فقلت : لا تقسم لهم شيئا يا نبي الله . قال أبان : أنت بها يا وبر تحدر ، علينا من رأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلس يا أبان ، فلم يقسم لهم شيئا .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يقسم لكل من شهد الوقعة ، ولمن كان غائبا عنها في شيء من أسبابها . فمن ذلك من خرج يريدها ، فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القتال ، غير أنه لحق به في دار الحرب ، قبل خروجه منها ، قسم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية