[ ص: 254 ]  5256  - حدثنا 
خلاد بن محمد الواسطي  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثل حديث 
أحمد بن داود  ، وزاد : 
إنه كان تزوجهن في الجاهلية  . 
فكان تزويج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان  للنسوة اللاتي كن عنده حين أسلم ، في وقت كان تزوج ذلك العدد جائزا ، والنكاح عليه ثابت . 
ولم يكن للواحدة حينئذ من ثبوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله ، ثم أحدث الله عز وجل حكما آخر ، وهو تحريم ما فوق الأربع ، فكان ذلك حكما طارئا ، طرأت به حرمة حادثة على نكاح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان  ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أن يمسك من النساء العدد الذي أباحه الله ، ويفارق ما سوى ذلك ، وجعل كرجل له أربع نسوة ، فطلق إحداهن ، فحكمه أن يختار منهن واحدة ، فيجعل ذلك الطلاق عليها ، ويمسك الأخرى . 
وكذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمهما الله يقولان في هذا . 
فأما من تزوج عشر نسوة بعد تحريم الله ما جاوز الأربع في عقدة واحدة ، فإنه إنما عقد النكاح عليهن عقدا فاسدا ، فلا يثبت بذلك له نكاح . 
ألا ترى أنه لو تزوج ذات رحم محرم منه في دار الحرب ، وهو مشرك ، ثم أسلم ، أنها لا تقر تحته ، وإن كان عقده لذلك كان في دار الحرب وهو مشرك . 
فلما كان هذا يرد حكمه فيه إلى حكم نكاحات المسلمين فيما يعقدون في دار الإسلام ، كان كذلك أيضا حكمه في العشر نسوة اللاتي تزوجهن وهو مشرك في دار الحرب ، يرد حكمه في ذلك إلى حكم المسلمين في نكاحاتهم . 
فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة ، فنكاحهن باطل ، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة جاز نكاح الأربع الأول منهن ، وبطل نكاح سائرهن . 
فإن قال قائل : فقد ترك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  قولهما ، في شيء قالاه في هذا المعنى . 
وذلك أنهما قالا في رجل من أهل الحرب سبي وله أربع نسوة ، وسبين معه : إن نكاحهن كلهن قد فسد ، ويفرق بينه وبينهن . 
قال : فقد كان ينبغي - على ما حملا عليه حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان   - أن يجعلا له أن يختار منهن اثنين فيمسكهما ، ويفارق الاثنتين الباقيتين ؛ لأن نكاح الأربع قد كان كله ثابتا صحيحا ، وإنما طرأ الرق عليه ، فحرم عليه ما فوق الاثنتين ، كما أنه لما طرأ حكم الله في تحريم ما فوق الأربع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلان باختيار أربع من نسائه ، وفراق سائرهن . 
قيل له : ما خرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمهما الله بما ذكرت عن أصلهما ، ولكنهما ذهبا إلى ما قد خفي عليك . 
وذلك أن هذا كان تزوج الأربع في وقت ما تزوجهن بعد ما حرم على العبد تزوج ما فوق الاثنتين .  
[ ص: 255 ] فإذا تزوج ، وهو حربي في دار الحرب ما فوق اثنتين ، ثم سبي وسبين معه ، رد حكمه في ذلك إلى حكم تحريم قد كان قبل نكاحه ، فصار كأنه تزوجهن في عقده بعد ما صار رقيقا ، وهو في ذلك ، كرجل تزوج صبيتين صغيرتين ، فجاءت امرأة فأرضعتهما معا ، فإنهما تبينان منه جميعا ، ولا يؤمر بأن يختار إحداهما فيمسكها ، ويفارق الأخرى ؛ لأن حرمة الرضاع طرأت عليه بعد نكاحه إياهما . 
وكذلك الرق الطارئ على النكاح الذي وصفنا ، حكمه حكم هذا الرضاع الذي ذكرنا . 
وهما جميعا مفارقان لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غيلان ابن سلمة  ؛ لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان  لم يكن حرمة الله لما فوق الأربع ، تقدمت نكاحه ، فيرد حكم نكاحه إليها ، وإنما طرأت الحرمة على نكاحه بعد ثبوته كله ، فردت حرمة ما حرم عليه من ذلك إلى حكم حادث بعد النكاح ، فوجب له بذلك الخيار ، كما يجب له في الطلاق الذي ذكرنا .