5260  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  ، عن 
أبي وهب الجيشاني  ، عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي  ، عن 
أبيه  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=698194أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : طلق أيتهما شئت  . 
قيل لهم : هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم ، وهو أوضح من حديث 
حارث بن قيس   . 
ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره ؛ لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل ما فوق الأربع . 
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث 
غيلان بن سلمة   .  
[ ص: 256 ] فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ، ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمهما الله ، وفسد ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  رحمه الله . 
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، بعض المتقدمين .