صفحة جزء
5260 - حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : طلق أيتهما شئت .

قيل لهم : هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم ، وهو أوضح من حديث حارث بن قيس .

ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره ؛ لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل ما فوق الأربع .

فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة .

[ ص: 256 ] فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ، ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف رحمهما الله ، وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله .

وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، بعض المتقدمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية