5263  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75406رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل  أم حكيم بنت الحارث بن هشام  بعد أشهر ، أو قريب من سنة  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب ، وجاءتنا مسلمة ، ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة ، فهي امرأته على حالها ، وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة ، فلا سبيل له عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا ، وخروجها عندهم من دار الحرب ، بقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ، ويبينها منه .