5265  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص  ، عن  nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  ، عن الشعبي  ، مثله . 
قالوا : ففي حديث  nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  هذا ، خلاف ما في حديث  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما . 
وقد وافق  nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  على ذلك عامر الشعبي  ، مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قالوا : فهذا أولى مما قد خالفه ، لمعان سنبينها في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى . 
وكان من الحجة لهم في ذلك ، على من ذهب إلى القول الأول ، أن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها ، على أبي العاص  ، على النكاح الأول . 
 [ ص: 257 ] فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه ؛ لأنها في العدة ، ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك ، أيبينها ذلك منه ، أو تكون زوجة له على حالها ؟ 
وإنما يكون حديث  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  حجة لأهل المقالة الأولى ، لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص  ؛ لأنه أدركها وهي في العدة . 
فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه ، فقد يجوز أن يكون هي العدة ، وقد يجوز أن تكون ؛ لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ، ولا يزيلها عن حكمها المتقدم . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق