5270  - حدثنا  nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة  ، قال : ثنا هلال بن يحيى  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني  ، عن السفاح  ، عن داود بن كردوس الثعلبي  ، عن عمر  ، نحوه . 
فقلدوا ما روي عن عمر  رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام ، وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا ، إن أسلم فيه ، وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته ، بدلا من العرض الذي كانوا  [ ص: 260 ] يعرضونه عليه ، لو كان في دار الإسلام ، وهو العدة ، إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام ، فينقطع الأجل بذلك ، وتجب به البينونة . 
ونحن في هذا على ما روينا عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ، ساعة يكون من المرأة . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق