صفحة جزء
5423 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله عز وجل ، ولم يضف إليه أربعة أخماسها ، وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم ، يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على ما يرى ، ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك .

أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ؛ ليضعه فيما يرى وضعه ، ويقسم ما بقي بعده على السهمان .

فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم ، لا يجوز لأحد منعهم منه ، وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم ، وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعه فيما يرى .

ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في ذوي قرباه في حياته ، كيف حكمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قائلون : هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده .

[ ص: 302 ] وقال آخرون : هو لبني هاشم ، ولبني المطلب خاصة .

وقال آخرون : وهم الذين ذهبوا إلى أن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه فيه من قرابته ، هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فنظرنا في هذه الأقوال ؛ لنستخرج منها قولا صحيحا ، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته في المغنم ، سهم الصفي لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية