صفحة جزء
5597 - حدثنا إسماعيل بن يحيى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن إسماعيل الشيباني قال : بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق ، وإن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم . فسألت ابن عمر عن ذلك فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا .

التالي السابق


الخدمات العلمية