• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح معاني الآثار
  3. كتاب البيوع
  4. باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه
فهرس الكتاب

شرح معاني الآثار

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة 43 جزء
بحث في الكتاب
5649 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=652376أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة جاءت تستعين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، فعلت .

فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة لأهلها ، فقالوا : لا ، إلا أن يكون ولاؤك لنا .

[ ص: 43 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال يحيى : فزعمت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اشتريها ، فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق
.

التالي السابق


الخدمات العلمية
ترجمة العلم تخريج الحديث عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب