صفحة جزء
[ ص: 47 ] 5661 - حدثنا يونس قال : أنا عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن بيع وسلف .

قالوا : فالبيع في نفسه شرط ، فإذا شرط فيه شرط آخر ، فكان هذا شرطين في بيع ، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم ، المذكوران في هذا الحديث .

وقد خولفوا في ذلك فقيل : الشرطان في البيع ، هو : أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة ، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء ، فالبيع فاسد ، لأنه وقع بثمن مجهول .

وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مبشر بن الحسن حدثنا قال : ثنا أبو عامر العقدي ، قال : ثنا شعبة ، عن خالد بن سلمة قال : سمعت محمد بن عمرو بن الحارث ، يحدث عن زينب ، امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية ، واشترطت خدمتها .

فذكر ذلك لعمر فقال : " لا يقربنها ، ولا أجد فيها مثوبة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية