صفحة جزء
571 - فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد : حدثنا قال : ثنا أبو كريب قال : ثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن جابر ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ، ونسلم عليه فلا يرد علينا ، حتى نزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .

فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن حكم الجنب كان عنده ، قبل نزول هذه الآية ، أن لا يتكلم [ ص: 89 ] وأن لا يرد السلام ، حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية ، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة .

فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم ، وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر ، منسوخة كلها ، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية