صفحة جزء
5831 - وأما هبة الزوج لامرأته فإن أبا بكرة حدثنا قال : ثنا أبو عمر قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي منصور قال : قال إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية