5834  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ، وعن 
محمد بن النعمان بن بشير  ، حدثاه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652397إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي .  [ ص: 85 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجعه  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : قد كان 
النعمان  في وقت ما نحله أبوه صغيرا ، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه . 
فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : اردده ، بعدما كان في حكم ما قبض ، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر ، ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين منهم . 
فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرا ، أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به ، فهو جائز . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث 
النعمان  الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا وليس فيه دليل أنه كان حينئذ صغيرا ، ولعله ، وقد كان كبيرا ، ولم يكن قبضه .