صفحة جزء
[ ص: 87 ] 5841 - حدثنا فهد قال : ثنا النفيل قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو زبير ، عن جابر قال : قالت امرأة بشير لبشير : انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه .

قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق
.

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا .

وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نحلت ابني هذا كذا ، فأخبر أنه قد كان فعل .

وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله .

وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقا لهذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية