صفحة جزء
5977 - وقد حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، عن رجل من بني بياضة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أيضا .

أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض ، ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه .

[ ص: 119 ] فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك ، وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها ، إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع من ذلك ، ويغرم قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين ، فيكون ذلك له .

:

التالي السابق


الخدمات العلمية