صفحة جزء
21 - كتاب الشفعة

1 - باب الشفعة بالجوار

5983 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الربع ، ولا يجب بالجوار ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ، ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ، ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط .

ولم يقل : إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك ، فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك .

ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ، ولم ينف أن تكون واجبة في غيره ، وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية