صفحة جزء
6011 - فإن قال قائل : فقد روي عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا إسماعيل بن سالم ، قال : ثنا هشيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن منظور بن ثعلبة ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال عثمان رضي الله عنه : لا مكابلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة .

قيل له : قد روي هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت ، وليس فيه - عندنا - حجة لك ؛ لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك : إذا حدت الحدود من الحقوق كلها ، وأدخل الطريق في ذلك ، فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب : إذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة .

ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص ، والمسور بن مخرمة ، وأبو رافع ، فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية