صفحة جزء
6013 - حدثنا أحمد ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي بكر بن حفص ، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق .

وقد روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية