صفحة جزء
[ ص: 126 ] 6015 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء .

فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك .

فإن قال قائل : فإنه لا تقول بهذا الحديث ؛ لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره ، وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان .

قيل له : ليس هذا على ما ذكرت ، إنما معنى الشفعة في كل شيء ، أي : في الدور ، والعقار ، والأرضين .

والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية