صفحة جزء
6021 - وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا فيما حدثنا أبو بكرة ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا : ثنا أبو عاصم ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي كبشة السلولي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغوا عني ولو آية من كتاب الله ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه .

ثم قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه ، والحديث عن غيره فقال : وحدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج ، أي : ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك .

فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ، ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام ؛ لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا عليه .

ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها ، وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك ، فذلك جائز ، والاستجعال عليه حلال .

فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من النهي ، ومن الإباحة ، ولا يتضاد ذلك فيتنافى .

[ ص: 129 ] وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمة الله عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية