صفحة جزء
595 - حدثنا ابن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا زائدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه ويدعو له ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام . فقالوا : بول الغلام طاهر ، وبول الجارية نجس . وخالفهم في ذلك آخرون ، فسووا بين بوليهما جميعا ، وجعلوهما نجسين . وقالوا : قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه . فقد تسمي العرب ذلك نضحا ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها ، فلم يعن بذلك النضح الرش . ولكنه أراد يلزق بجانبها . قالوا : وإنما فرق بينهما ؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد ، لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق ، لسعة مخرجه . فأمر في بول الغلام بالنضح : يريد صب الماء في موضع واحد ، وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء ؛ لأنه يقع في مواضع متفرقة ، وهذا محتمل لما ذكرناه .

[ ص: 93 ] وقد روي عن بعض المتقدمين ، ما يدل على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية