صفحة جزء
9 - باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين

6175 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية