صفحة جزء
6192 - واحتجوا في ذلك أيضا ، بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، وشريك ، عن جابر ، عن محمد بن قرظة ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : اشتريت كبشا لأضحي به ، فعدا الذئب عليه ، فقطع أليته ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ضح به .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز أن يضحي بالشاة ، ولا بالبقرة ، ولا بالبدنة ، وبها عيب من هذه العيوب الأربع ، ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ، ولا أن يهدي .

واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية