صفحة جزء
[ ص: 170 ] 6198 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا حسن بن صالح . وحدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا شريك ، قالا جميعا : عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال : أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن ، فقال : لا يضرك ، قال : عرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن .

قال أبو جعفر : ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة ، أو مدابرة ، وذلك في الأذن ، ما كان من ذلك من قبالة الأذن ، فهو مقابلة ، وما كان من أسفلها ، فهو مدابرة .

وبين سعيد بن المسيب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية ؛ فقال : هي المقطوعة نصف أذنها .

فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ، ولم يجز لنا تركه ، لأن حديث البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون متقدما على حديث علي هذا ، فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه ، فيكون ناسخا له .

فلما لم يعلم نسخ حديث علي بعدما قد علمنا ثبوته ، جعلناه ثابتا مع حديث البراء رضي الله عنه ، وأوجبنا العمل بهما جميعا .

فإن قال قائل : فأنت لا تكره عضباء القرن ، وفي حديث جري بن كليب ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها .

قيل له : إنما تركنا ذلك ، لأن عليا رضي الله عنه لم ير بذلك بأسا ، فيما قد روينا عنه ، في حديث حجية بن عدي ، فعلمنا بذلك أن عليا رضي الله عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده .

وأما حديث أبي سعيد الخدري ، رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي ، فحديث فاسد في إسناده ومتنه ، قد بين ذلك شعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية