صفحة جزء
2 - باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

6200 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : ثنا سنيد بن داود ، قال : ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أخبره عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة .

فتقدم رجال فنحروا ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر من كان نحر قبله ، أن يعيد بذبح آخر ، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم
.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا يجوز لأحد أن ينحر ، حتى ينحر الإمام ، وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها ، لم يجزه ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك ، ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك ، وقالوا : قد روي عن ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية