صفحة جزء
6245 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .

فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر في أفضل الأوقات كالمهدي بدنة ، والمهجر في الوقت الذي بعده ، كالمهدي بقرة ، والمهجر في الثالث ، كالمهدي كبشا ، ثبت بذلك أن أفضل ما يهدى الجزور ، ثم البقرة ، ثم الكبش .

فلما كانت البدنة أعظم ما يهدى ، ثبت أنها أعظم ما يضحى به .

[ ص: 181 ] ولما انتفى أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ، ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس .

ولما كانت باتفاقهم - لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة ، كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك ، وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد ، واختلفوا فيما هو أكثر منه ، فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه .

فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحى بالشاة الواحدة عن اثنين ، ولا عن أكثر من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية