صفحة جزء
615 - فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، ووهب قالا : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي ظبيان ، أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ، ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى المسح على النعلين . وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان ، وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه ، لا إلى نعليه . وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين ، جاز له أن يمسح عليهما ، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين ، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ، ومسحه على النعلين فضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية