صفحة جزء
6347 - حدثنا فهد قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن علقمة بن مرثد ، عن المعرور بن سويد ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسوخ ، لا يكون لها نسل ولا عقب ، فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ ، لم يبق ، فانتفى بذلك أن يكون الضب بمكروه ، من قبل أنه مسخ أو قبل ما جاز أن يكون مسخا .

ثم نظرنا فيما روي فيه خلاف ما ذكرنا ، هل نجد في شيء من ذلك ، ما يدلنا على إباحة أكله ، أو على المنع من ذلك ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية