6425  - حدثنا فهد  قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  ، عن  nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  ، عن إبراهيم بن المهاجر  ، عن الشعبي  ، عن  nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر قوله : وأنهاكم عن كل مسكر . 
قيل له : يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي يحتملها الحديث الأول ، غير معنى واحد ، وهو ما احتمله الحديث الأول مما حمله عليه من ذهب إلى كراهة نقيع التمر والزبيب ، فإنه لا يحتمله هذا الحديث ، لأنه قرن مع ذلك خمر الحنطة وخمر الشعير ، وهم لا يقولون ذلك ، لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأسا ، ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب ، فذلك التأويل لا يحتمله هذا الحديث ولكنه يحتمل التأويلات الأخر كما يحتمله الحديث الأول . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق