6430  - حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خشيش  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660673إني لأسقي  nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة  ، وأبا دجانة  ، وسهيل بن بيضاء  ، خليط بسر وتمر ، إذ حرمت الخمر ، فأرقتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم ، وإنا نعدها يومئذ خمرا  . 
قالوا : هذا ما يدل على أن ذلك كان خمرا أيضا . 
قيل لهم : ليس في ذلك دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر مخمر ، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ، ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه . 
ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك ، لعلمهم أن كثير ذلك مسكر ، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه ، لقرب عهدهم به ، فكسروه لذلك . 
وأما قول 
أنس   : وإنها لخمرنا يومئذ ، فيحتمل أن يكون أراد بذلك : ما كنا نخمر  .