صفحة جزء
6474 - حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا الفضيل بن مرزوق ، عن أبي إسحاق ، فذكر بإسناده مثله .

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ ، حين سألا عن البتع : اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا ، كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب ، خلاف حكم ما لا يسكر منه .

فدل ذلك على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله : كل مسكر حرام ، إنما هو على المقدار الذي يسكر ، لا على العين التي كثيرها يسكر .

وقد روينا حديث أبي سلمة ، عن عائشة ، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله : كل شراب أسكر ، فهو حرام .

فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب ، الذي يسكر كثيره ، ضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري .

وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة ، لا على تحريم الشراب ، وافق حديث أبي موسى .

وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية