[ ص: 108 ]  648  - حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خشيش  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679081من ألبانها وأبوالها  . 
فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن حكم ذلك كحكم لحمه . وممن ذهب إلى ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن   . 
وقالوا : لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ، ثبت أنه حلال ؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به ؛ لأنه داء ليس بشفاء ، كما قال في حديث 
علقمة بن وائل بن حجر   .