صفحة جزء
6682 - حدثنا يونس قال : ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر أنه قال : أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ، فلبسه ، ثم ذكر مثله .

فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا ، وأن النهي عن لبسه ، كان بعد إباحته ، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه ، هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه .

وهذا أيضا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأكثر العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية